تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

67

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

القرآن أجرا ( 1 ) . وهي أيضا في عدم دلالتها على المدعى كالأولى فإن أخذ الأجرة على تعليم القرآن بما هو تعليم القرآن ليس بحرام ، نعم أخذها لتعليم القراءة الواجبة مثل تعليم سورة الفاتحة وسورة أخرى محرم فهذا أيضا قرينة على عدم كون الجملة الأولى دالة على حرمة أخذ الأجرة . وروى الكليني رحمه الله ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلى خلف من يبغى على الأذان والصلاة الأجر ولا تقبل شهادته ( 2 ) . ويحتمل كون النهى عن الصلاة خلفه باعتبار أخذ الأجر على الأذان والصلاة فحينئذ يصير المعنى فلا يجوز الصلاة خلفه من هذه الجهة فلا تدل على المدعى أيضا . ( وبعبارة أخرى ) : النهى انما هو لأخذه الأجرة على إقامة الجماعة ، لا لأجل أخذ الأجرة في قبال الأذان فقط . وعلى تقدير كونه لأجله فقط ، يمكن أن يكون النهي لأجل الفسق أيضا ، لا لأجل حرمة ذلك لأن المفروض ان هذا المؤذن يأخذ لأجل الصلاة بالناس أيضا أجرا ، كما لا يخفى ، فتأمل .

--> ( 1 ) الوسائل باب 38 حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 666 وباب 30 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 114 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظهما ، فلاحظ . ( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 278 .